الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: بيان مشكل الآثار **
حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَبِيٍّ هَلْ لِهَذَا مِنْ حَجٍّ؟ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ. حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي مِحَفَّتِهَا فَقِيلَ لَهَا: هَذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ مَعَهَا فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَعَمْ وَلَك أَجْرٌ. وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ لاَ يَرْفَعُهُ أَحَدٌ مِنْ رُوَاتِهِ عَنْهُ إِلاَّ ابْنَ وَهْبٍ وَابْنَ عَثْمَةَ فَإِنَّهُمَا يَرْفَعَانِهِ عَنْهُ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي الثَّوْرِيَّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: " نَعَمْ وَلَك أَجْرٌ " وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ, عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما, عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلِهِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الدُّورِيُّ قَالَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: إبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْطَأَ فِيهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ إنَّمَا هُوَ مُرْسَلٌ قَالَ يَحْيَى وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْهُ مُرْسَلاً. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مَا عَمِلَ يَحْيَى فِي هَذَا شَيْئًا, وَمَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ إِلاَّ مَرْفُوعًا كَمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْهُ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ فَرَفَعَهُ. كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا يَحْيَى الْقَطَّانُ, وَبِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ الثَّوْرِيِّ كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ قَبِيصَةُ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ. كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ بِغَيْرِ ذِكْرٍ مِنْهُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِيهِ ثُمَّ نَظَرْنَا فِي هَذَا الْحَجِّ الَّذِي يَكُونُ مِنْ الصَّبِيِّ إذَا كَانَ مِنْ الصَّبِيِّ فِيهِ مَا لَوْ كَانَ مِنْ كَبِيرٍ عَلَيْهِ فِيهِ كَفَّارَةٌ وَمَا سِوَاهَا كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ الصَّبِيُّ إذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي وُجُوبِهِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ أَوْ لاَ وَاجِبَ فِيهِ فَوَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ مُخْتَلِفِينَ: فَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ: لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ, وَلاَ عَلَى غَيْرِهِ, مِنْهُمْ: أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله وَأَصْحَابُهُ. وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ: الْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ, وَمِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَلَى مَعَانِي قَوْلِ مَالِكٍ وَمِنْهُمْ طَائِفَةٌ تَقُولُ: هُوَ عَلَى الصَّبِيِّ دُونَ مَنْ سِوَاهُ وَكَذَلِكَ حَكَاهُ لَنَا الْمُزَنِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَاحْتَجْنَا نَحْنُ إلَى طَلَبِ الأَوْلَى مِنْ هَذِهِ الأَقَاوِيلِ الثَّلاَثَةِ فَوَجَدْنَا مَنْ قَالَ إنَّ الْوَاجِبَ فِي ذَلِكَ عَلَى مَنْ أَدْخَلَ الصَّبِيَّ فِي ذَلِكَ الإِحْرَامِ لاَ مَعْنَى لِقَوْلِهِ فِيهِ لأَنَّ ذَلِكَ الإِحْرَامَ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي أَدْخَلَ الصَّبِيَّ فِيهِ فَيَكُونَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ فِيهِ وَيَكُونَ عَلَيْهِ تَخْلِيصُ الصَّبِيِّ مِمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ بِإِدْخَالِهِ إيَّاهُ فِيهِ وَوَجَدْنَا قَوْلَ مَنْ جَعَلَ عَلَى الصَّبِيِّ أَيْضًا لاَ مَعْنَى لَهُ فِي إجْمَاعِهِمْ أَنَّ كَفَّارَاتِ الأَيْمَانِ وَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ فَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ الْعِبَادَةِ فِي مِثْلِ هَذَا لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ وَوَجَدْنَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الْكَفَّارَاتِ لِلأَشْيَاءِ الَّتِي يُصِيبُهَا النَّاسُ فِي حَجِّهِمْ جَعَلَهَا نَكَالاً لَهُمْ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْجَزَاءِ الَّذِي أَوْجَبَهُ عَلَى قَاتِلِ الصَّيْدِ فِي إحْرَامِهِ وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْبَدٍ السَّرِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ سَبْرَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلاَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَفْعُ ضَرْبِ الصَّبِيِّ عَلَيْهَا دُونَ عَشْرِ سِنِينَ, وَالْبَالِغُونَ يُضْرَبُونَ عَلَيْهَا فِي مِثْلِ ذَلِكَ بَلْ يَتَجَاوَزُ بَعْضُ النَّاسِ بِهِمْ فِي ذَلِكَ إلَى مَا هُوَ أَغْلَظُ عَنْ الضَّرْبِ فَقَالَ قَائِلٌ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُضْرَبُ عَلَيْهَا وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ وَهُوَ حِينَئِذٍ غَيْرُ بَالِغٍ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِيَعْتَادَهَا حَتَّى تَكُونَ خُلُقًا لَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ لاَ لِمَا سِوَى ذَلِكَ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقُ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عِمْرَانَ الآُرْدُنُّيُّ أَبُو أَيُّوبَ بِطَبَرِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْمُقْرِئُ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ, وَكَانَ حِرْمِيَّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَرَدَّهَا وَقَالَ إنَّا لاَ نَقْبَلُ زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ سَأَلْت الْحَسَنَ مَا زَبْدُ الْمُشْرِكِينَ قَالَ رِفْدُهُمْ. وَحَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ أَنَّ عِيَاضَ بْنَ حِمَارٍ, وَكَانَ حِرْمِيَّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ بِنَاقَةٍ يُهْدِيهَا إلَيْهِ فَلَمَّا رَآهَا قَالَ يَا عِيَاضُ مَا هَذِهِ قَالَ أَهْدَيْتهَا لَك قَالَ قُدْهَا فَقَادَهَا قَالَ رُدَّهَا فَرَدَّهَا قَالَ يَا عِيَاضُ هَلْ أَسْلَمْت بَعْدُ؟ قَالَ لاَ قَالَ: فَلَمْ يَقْبَلْهَا وَقَالَ إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْنَا زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ, وَالْعَرَبُ تُسَمِّي الْهَدِيَّةَ الزَّبْدَةَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَرَمِيُّ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْحَرَمِ وَيَكُونُ الصَّدِيقَ أَيْضًا يُقَالُ لَهُ حَرَمِيٌّ. وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالصَّقَلِّيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَهْدَى أَمِيرُ الْقِبْطِ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَارِيَتَيْنِ أُخْتَيْنِ قِبْطِيَّتَيْنِ وَبَغْلَةً فَأَمَّا الْبَغْلَةُ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْكَبُهَا وَأَمَّا إحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ فَتَسَرَّاهَا فَوَلَدَتْ لَهُ إبْرَاهِيمَ وَأَمَّا الآُخْرَى فَأَعْطَاهَا حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ الْقَارِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ إلَى الْمُقَوْقِسِ صَاحِبِ الإِسْكَنْدَرِيَّة يَعْنِي بِكِتَابِهِ مَعَهُ إلَيْهِ فَقَبِلَ كِتَابَهُ وَأَكْرَمَ حَاطِبًا وَأَحْسَنَ نُزُلَهُ ثُمَّ سَرَّحَهُ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْدَى لَهُ مَعَ حَاطِبٍ كُسْوَةً وَبَغْلَةً بِسَرْجِهَا وَجَارِيَتَيْنِ إحْدَاهُمَا أُمُّ إبْرَاهِيمَ وَأَمَّا الآُخْرَى فَوَهَبَهَا لِجَهْمِ بْنِ قَيْسٍ الْعَبْدَرِيِّ فَهِيَ أُمُّ زَكَرِيَّا بْنِ جَهْمٍ الَّذِي كَانَ خَلِيفَةً لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَى مِصْرَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ, وَإِنَّمَا أَدْخَلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فِي هَذَا الْبَابِ لأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيُقَالُ إنَّهُ قَدْ رَآهُ فَدَخَلَ بِذَلِكَ فِي صَحَابَتِهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ سَائِلٌ عَنْ الْوَجْهِ الَّذِي بِهِ رَدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عِيَاضٍ هَدِيَّتَهُ وَعَنْ الْوَجْهِ الَّذِي بِهِ قَبِلَ مِنْ الْمُقَوْقِسِ هَدِيَّتَهُ وَكِلاَهُمَا كَافِرٌ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ كُفْرَ عِيَاضٍ كَانَ كُفْرَ شِرْكٍ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجُحُودٍ لِلْبَعْثِ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ وَكُفْرَ الْمُقَوْقِسِ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لأَنَّهُ كَانَ مُقِرًّا بِالْبَعْثِ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ وَمُؤْمِنًا بِنَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللهِ تَعَالَى وَهُوَ عِيسَى صلى الله عليه وسلم, وَكَانَ عِيَاضٌ وَمَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا كَانَ عَلَيْهِ مَطْلُوبِينَ بِالزَّوَالِ عَنْ مَا هُمْ عَلَيْهِ وَبِتَرْكِهِ إلَى ضِدِّهِ وَهُوَ التَّصْدِيقُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم, وَالإِيمَانُ بِهِ. وَكَانَ الْمُقَوْقِسُ وَمَنْ سِوَاهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَطْلُوبِينَ بِالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم, وَالإِيمَانِ بِهِ, وَالثُّبُوتِ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ دِينِ عِيسَى صلى الله عليه وسلم, وَكَانَ عِيَاضٌ وَمَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا كَانَ عَلَيْهِ غَيْرَ مَأْكُولَةٍ ذَبَائِحُهُمْ وَلاَ مَنْكُوحَةٍ نِسَاؤُهُمْ, وَكَانَ الْمُقَوْقِسُ وَمَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا كَانَ عَلَيْهِ مَأْكُولَةً ذَبَائِحُهُمْ وَمَنْكُوحَةً نِسَاؤُهُمْ, فَكَانَ الْفَرِيقَانِ, وَإِنْ كَانُوا جَمِيعًا مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ يَخْتَلِفُ كُفْرُهُمْ وَتَتَبَايَنُ أَحْكَامُهُمْ, وَكَانَ كُلُّ شِرْكٍ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُفْرًا وَلَيْسَ كُلُّ كُفْرٍ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شِرْكًا, وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ أَمَرَ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ لاَ يُجَادِلَ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الْمُقَوْقِسُ وَمَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ التَّمَسُّكِ بِالْكِتَابِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى عِيسَى صلى الله عليه وسلم, وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ يَجْحَدُونَ كُتُبَ اللهِ تَعَالَى الَّتِي أَنْزَلَهَا عَلَى أَنْبِيَائِهِ صلوات الله عليهم بِخِلاَفِ ذَلِكَ فَقَبِلَ هَدِيَّةَ مَنْ أَمَرَ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لاَ يُجَادِلَهُ إِلاَّ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ لأَنَّ الأَحْسَنَ قَبُولُ هَدِيَّتِهِ مِنْهُ وَرَدُّ هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ لأَنَّهُمْ بِخِلاَفِ ذَلِكَ وَلأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَهُ بِمُنَابَذَتِهِمْ وَبِقِتَالِهِمْ حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفَصَلَ بَيْنَهُمْ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ فَخَالَفَ بَيْنَ أَسْمَائِهِمْ وَبَيْنَ مَا نَسَبَهُمْ إلَيْهِ فَقَالَ إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَاَلَّذِينَ هَادُوا وَهُمْ الْيَهُودُ, وَالصَّابِئِينَ وَهُمْ أُمَّةٌ بَيْنَ الْيَهُودِ, وَالنَّصَارَى لَهُمْ أَحْكَامٌ سَنَأْتِي بِهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى, وَالنَّصَارَى وَهُمْ الَّذِينَ مِنْهُمْ الْمُقَوْقِسُ, وَالْمَجُوسُ وَهُمْ مُشْرِكُو الْعَجَمِ الَّذِينَ لاَ يُقِرُّونَ بِبَعْثٍ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِكِتَابٍ مِنْ كُتُبِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّتِي أَنْزَلَهَا عَلَى أَنْبِيَائِهِ وَهُمْ فِي الْعَجَمِ كَعَبَدَةِ الأَوْثَانِ فِي الْعَرَبِ إِلاَّ فِيمَا يُخَالِفُونَهُمْ فِيهِ مِنْ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ لِ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي ذَلِكَ مِمَّا قَدْ تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا وَاَلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَهُمْ عَبَدَةُ الأَوْثَانِ مِنْ الْعَرَبِ الَّذِينَ لاَ يُقِرُّونَ بِبَعْثٍ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِكِتَابٍ مِنْ كُتُبِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَذَلِكَ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي خُطْبَتِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ تَفْرِيقِهِ بَيْنَ هَذَيْنِ الْفَرِيقَيْنِ فِي الأَسْمَاءِ, وَفِي الأَحْكَامِ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ شَهِدْت خُطْبَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ قَوْلاً كَثِيرًا حَسَنًا جَمِيلاً, وَكَانَ فِيهَا مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَلَهُ مِثْلُ الَّذِي لَنَا وَعَلَيْهِ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَلَهُ أَجْرُهُ وَلَهُ مِثْلُ الَّذِي لَنَا وَعَلَيْهِ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا فَكَانَ فِيمَا تَلَوْنَا مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَفِيمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَدْ دَلَّ عَلَى تَبَايُنِ الْفَرِيقَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَا فِي الْكُفْرِ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ, وَفِي مُنَابَذَةِ أَهْلِ الشِّرْكِ مِنْهُمَا, وَفِي أَنْ لاَ تُجَادِلَ أَهْلَ الْكِتَابِ مِنْهُمْ إِلاَّ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى اتِّسَاعِ قَبُولِهِ هَدَايَاهُمْ مِنْهُمْ, فَقَبِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَدِيَّةَ مَنْ قَبِلَ هَدِيَّتَهُ مِنْهُمْ لِذَلِكَ وَرَدَّ هَدِيَّةَ مَنْ رَدَّ هَدِيَّتَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْفَرِيقِ الآخَرِ لِلأَسْبَابِ الَّتِي فِيهِ مِمَّا ذَكَرْنَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيَارٍ الأَسْلَمِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ بَدْرٍ فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَأَوْهُ فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جِئْت لأَتْبَعَك, وَأُصِيبَ مَعَك, فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتُؤْمِنُ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ لاَ, قَالَ فَارْجِعْ فَلَنْ نَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ قَالَ ثُمَّ مَضَى حَتَّى إذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ لاَ, فَقَالَ: ارْجِعْ فَلَنْ نَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ قَالَ: فَرَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَانْطَلِقْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيَارٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَى بَدْرٍ حَتَّى إذَا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ ذُو جُرْأَةٍ وَنَجْدَةٍ فَلَمَّا رَآهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرِحُوا بِهِ وَأَعْجَبَهُمْ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْرُجُ مَعَك فَأُقَاتِلُ وَأُصِيبُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتُؤْمِنُ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَارْجِعْ فَلَنْ نَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ فَمَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إذَا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَدْرَكَهُ فَأَعْجَبَ ذَلِكَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا هَذَا فُلاَنٌ قَدْ رَجَعَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْرُجُ مَعَك فَأُقَاتِلُ وَأُصِيبُ فَقَالَ أَتُؤْمِنُ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَارْجِعْ فَلَنْ نَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ فَمَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إذَا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءِ لَحِقَهُ أَيْضًا فَأَعْجَبَ ذَلِكَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْرُجُ مَعَك فَأُقَاتِلُ وَأُصِيبُ فَقَالَ أَتُؤْمِنُ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَنَعَمْ إذًا. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيَارٍ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُرِيدُ بَدْرًا أَخْرُجُ مَعَك فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ قَالَ بِشْرٌ فَقُلْت لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَلَيْسَ ابْنُ شِهَابٍ يُحَدِّثُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ سَارَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَشَهِدَ حُنَيْنًا, وَالطَّائِفَ وَهُوَ كَافِرٌ؟ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ سَارَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَأْمُرْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيَارٍ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَجُلاً مِنْ الْمُشْرِكِينَ لَحِقَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَاتَلَ مَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ارْجِعْ فَإِنَّا لاَ نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيَارٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نُعَيْمٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لِقَاءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيْفَةِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَوْلُهُ إنَّا لاَ نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ, وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُنَيْنًا, وَالطَّائِفَ وَهُوَ كَافِرٌ وَطَلَبْنَا ذَلِكَ هَلْ نَجِدُهُ فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ مُتَّصِلِ الإِسْنَادِ فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا انْهَزَمَ النَّاسُ يَوْمَ حُنَيْنٍ جَعَلَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ يَقُولُ لاَ تَنْتَهِي هَزِيمَتُهُمْ دُونَ الْبَحْرِ وَصَرَخَ كَلَدَةُ بْنُ الْحَنْبَل وَهُوَ مَعَ أَخِيهِ لِأُمِّهِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَلاَ بَطَلَ السِّحْرُ الْيَوْمَ فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ اُسْكُتْ فَضَّ اللَّهُ فَاك فَوَاَللَّهِ لاََنْ يَرُبَّنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ يَرُبَّنِي رَجُلٌ مِنْ هَوَازِنَ وَوَجَدْنَا الرَّبِيعَ الْمُرَادِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ فَصَارَ مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي أَمْرِ صَفْوَانَ مَوْجُودًا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الَّذِي رَوَيْنَاهُ مُتَّصِلاً. وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْت يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ قَالَ أَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُرِيدُ غَزْوًا أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلَمْ نُسْلِمْ فَقُلْنَا إنَّا نَسْتَحْيِ أَنْ يَشْهَدَ قَوْمُنَا مَشْهَدًا لَمْ نَشْهَدْهُ مَعَهُمْ قَالَ: أَوَ أَسْلَمْتُمَا؟ قُلْنَا لاَ قَالَ فَإِنَّا لاَ نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَقَالَ قَائِلٌ فَهَلْ يَدْفَعُ مَا رَوَيْته عَنْ أَمْرِ صَفْوَانَ فِي قِتَالِهِ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُشْرِكٌ مَا سِوَاهُ مِمَّا رَوَيْته فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ إنَّا لاَ نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ مَا رَوَيْنَاهُ مِنْ قِصَّةِ صَفْوَانَ لَيْسَ بِمُخَالِفٍ لِمَا رَوَيْنَاهُ فِي سِوَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إنِّي لاَ أَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ لأَنَّ قِتَالَ صَفْوَانَ كَانَ مَعَهُ صلى الله عليه وسلم لاَ بِاسْتِعَانَةٍ مِنْهُ إيَّاهُ فِي ذَلِكَ. فَفِي هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا امْتَنَعَ مِنْ الاِسْتِعَانَةِ بِهِ وَبِأَمْثَالِهِ وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ مِنْ الْقِتَالِ مَعَهُ بِاخْتِيَارِهِمْ لِذَلِكَ, وَكَانَ تَرْكُهُ صلى الله عليه وسلم الاِسْتِعَانَةَ بِهِمْ مُحْتَمِلاً أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ لَيْسَ يَعْنُونَ بِذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ مِنْهُمْ لأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ لَيْسَ مِنْ الْيَهُودِ وَلَكِنَّهُ مِنْ الرَّهْطِ الَّذِينَ يَرْجِعُ الأَنْصَارُ إلَيْهِمْ بِأَنْسَابِهِمْ وَلَكِنَّهُ جَدَلَ بِنِفَاقِهِ فَأَمَّا نَسَبُهُ فِيهِمْ فَقَائِمٌ وَقِيلَ إنَّهُمْ قَوْمُهُ أَيْ لأَنَّهُمْ قَوْمُهُ بِمُحَالَفَتِهِ لاَ بِمَا سِوَى ذَلِكَ قَالَ هَذَا الْقَائِلُ فَهَذَا يُخَالِفُ مَا فِي الآثَارِ الآُوَلِ فِي مَوْضِعَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ جَعَلَهُمْ مُشْرِكِينَ بِقَوْلِهِ لَهُمْ إنَّا لاَ نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَأَمَّا الآخَرُ فَمَنْعُهُ إيَّاهُمْ مِنْ الْقِتَالِ مَعَهُ, وَفِي حَدِيثِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الَّذِي قَدْ رَوَيْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي هَذَا الْبَابِ دُعَاءُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْيَهُودَ الَّذِينَ كَانُوا فِي النَّضِيرِ إلَى الْقِتَالِ مَعَهُ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِذَلِكَ الْحَدِيثِ وَلاَ شَيْءَ مِمَّا رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ لأَنَّ وَجْهَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِهَؤُلاَءِ الْيَهُودِ الَّذِينَ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ مَا قَالَهُ لَهُمْ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ كَانَ بَعْدَ وُقُوفِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ الْمُنَافِقِ مِنْ الْحِلْفِ, وَالْمُحَالَفَةُ هِيَ الْمُوَافَقَةُ مِنْ الْحَالِفِينَ لِلْحَالِفِينَ فَكَانُوا بِذَلِكَ خَارِجِينَ مِنْ الْكِتَابِ الَّذِي كَانُوا مِنْ أَهْلِهِ مِمَّا سِوَاهُمْ مِنْ الْيَهُودِ الَّذِينَ كَانُوا فِي النَّضِيرِ فِي ذَلِكَ بِحِلاَفِهِمْ لأَنَّهُمْ لَمْ يُحَالِفُوا مُنَافِقًا. وَكَانَ أُولَئِكَ بِمَا حَالَفُوا الْمُنَافِقَ الَّذِي حَالَفُوهُ مُرْتَدِّينَ عَنْ مَا كَانُوا فِيهِ إلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ, وَكَانُوا بِذَلِكَ كَالْمُرْتَدِّينَ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِنَا إلَى يَهُودِيَّةٍ أَوْ إلَى نَصْرَانِيَّةٍ فَلاَ يَكُونُونَ بِذَلِكَ يَهُودًا وَلاَ نَصَارَى, لأَنَّ ذَبَائِحَهُمْ غَيْرُ مَأْكُولاَتٍ, وَلأَنَّ نِسَاءَهُمْ اللَّاتِي دَخَلْنَ مَعَهُمْ فِي ذَلِكَ غَيْرُ مَنْكُوحَاتٍ فَمِثْلُ ذَلِكَ بَنُو قَيْنُقَاعَ لَمَّا حَالَفُوا عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ الْمُنَافِقَ فَوَاطَئُوهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ النِّفَاقِ وَوَافَقُوهُ عَلَى ذَلِكَ خَرَجُوا بِذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الْكِتَابِ الَّذِي كَانُوا مِنْ أَهْلِهِ وَصَارُوا مُشْرِكِينَ كَمُشْرِكِي الْعَرَبِ الَّذِينَ أَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لاَ يَسْتَعِينُ بِهِمْ فَلَمْ يَسْتَعِنْ بِهِمْ فِي قِتَالِهِ الْمُشْرِكِينَ لِذَلِكَ فَأَمَّا مَنْ سِوَاهُمْ مِمَّنْ تَمَسَّكَ بِكِتَابِهِ الَّذِي جَاءَ بِهِ الَّذِي يَذْكُرُ أَنَّهُ عَلَى دِينِهِ فَمُخَالِفٌ لِذَلِكَ, وَلاَ بَأْسَ بِالاِسْتِعَانَةِ بِمِثْلِهِ فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ لأَنَّهُ لَيْسَ بِمُشْرِكٍ إنَّمَا هُوَ كِتَابِيٌّ كَافِرٌ وَهُوَ عَدُوٌّ لِلْكُفَّارِ مِنْ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ كَمَا نَحْنُ أَعْدَاءٌ لَهُمْ وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ,. حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالاَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ لاَ يُرِيدُ قِتَالاً وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ, وَكَانَ الْهَدْيُ سَبْعِينَ بَدَنَةً, وَكَانَ النَّاسُ سَبْعَ مِائَةِ رَجُلٍ وَكَانَتْ كُلُّ بَدَنَةٍ عَنْ عَشَرَةٍ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ كُلَّ بَدَنَةٍ كَانَتْ مِنْ تِلْكَ الْبُدْنِ عَنْ عَشَرَةٍ مِنْ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ غَيْرَ أَنَّا لَمْ نَجِدْ أَحَدًا مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ الزُّهْرِيِّ تَابَعَ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ عَلَى مَا رَوَاهُ عَلَيْهِ مِنْ عَدَدِ النَّاسِ الَّذِينَ كَانُوا حِينَئِذٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم, وَأَنَّهُمْ كَانُوا سَبْعَ مِائَةٍ فَمَنْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ وَذَكَرَ أَنَّهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ السَّقَطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ثنا سُفْيَانُ ثنا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ, وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالاَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ مَعَ بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ مِنْهَا قَالَ سُفْيَانُ انْتَهَى حِفْظِي مِنْ الزُّهْرِيِّ إلَى هَذَا, وَكَانَ طَوِيلاً فَثَبَّتَنِي مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إسْرَائِيلَ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ يَعْنِي الدَّوْرَقِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قِرَاءَةً عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ مِثْلَهُ, قَالَ: وَالْجَمَاعَةُ أَوْلَى فِي الْقَبُولِ, وَالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ لأَنَّ كُلَّ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ قَدْ وَافَقَ مَعْمَرًا وَسُفْيَانَ عَلَى مَا رَوَيَاهُ عَلَيْهِ عَنْهُ وَخَالَفَ ابْنَ إِسْحَاقَ فِيمَا رَوَاهُ عَلَيْهِ عَنْهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَلَمْ يَكُنْ الْمِسْوَرُ وَلاَ مَرْوَانُ مِمَّنْ حَضَرَ ذَلِكَ وَلاَ شَاهَدَهُ, وَقَدْ كَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ, وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ الأَنْصَارِيَّانِ مِمَّنْ شَهِدَ ذَلِكَ فَكِلاَهُمَا يُخْبِرُ فِي عَدَدِ الْقَوْمِ بِخِلاَفِ مَا أَخْبَرَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فِيهِ. كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ, وَالرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالُوا أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ غَيْرَ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنَا أُبَيٌّ وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ثُمَّ اجْتَمَعُوا جَمِيعًا فَقَالُوا عَنْ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَةٌ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نَفِرَّ وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ وَكَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْت سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِي حُصَيْنٌ قَالَ سَمِعْت سَالِمًا قَالَ قُلْت لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ كَمْ كُنْتُمْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ؟ قَالَ كُنَّا أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ. وَكَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ قَالَ قَالَ الأَعْمَشُ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ قُلْت لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ, فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ. وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ, قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً, وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ فَنَزَحْنَاهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهَا قَطْرَةٌ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَفِيرِ الْبِئْرِ فَتَمَضْمَضَ وَمَجَّ فِي الْبِئْرِ فَمَا مَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ حَتَّى اسْتَقَيْنَا حَتَّى رَوِينَا وَرَوَتْ رِحَالُنَا قَالَ فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ عَدَدَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَانُوا يَوْمَئِذٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خِلاَفَ مَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ مِنْ عَدَدِهِمْ ثُمَّ اُحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ الْبُدْنُ عَدَدُهَا كَمَا ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَوْ خِلاَفَ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّا قَدْ وَقَفْنَا أَنَّهُ إنَّمَا نُحِرَتْ كُلُّ بَدَنَةٍ مِنْهَا عَنْ سَبْعَةٍ كَذَلِكَ ذَكَرَ جَابِرٌ. كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَبَحَ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ, وَالْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ. وَكَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَكَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً كُلُّ بَدَنَةٍ عَنْ سَبْعَةٍ. وَكَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ (ح). وَكَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ثُمَّ اجْتَمَعَا فَقَالاَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ نَحَرُوا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ, وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ فَفِي هَذَا أَنَّ السَّبْعِينَ لَمْ تُنْحَرْ إِلاَّ عَنْ خَاصٍّ مِنْ الْقَوْمِ الَّذِينَ عَدَدُهُمْ أَلْفٌ وَأَرْبَعُ مِائَةٍ فَقَالَ قَائِلٌ فَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ ضَحَّوْا مَعَ بِالْبَعِيرِ عَنْ عَشَرَةٍ وَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْهَرَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ (ح) وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالاَ ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَضَحَّيْنَا الْبَعِيرَ عَنْ عَشَرَةٍ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ رُوِيَ كَمَا ذَكَرَ وَلَكِنَّهُ قَدْ وَافَقَ جَابِرًا فِي السَّبْعَةِ وَزَادَ عَلَيْهِ مَا فَوْقَهَا فَصَارَتْ السَّبْعَةُ إجْمَاعًا, وَمَا فَوْقَهَا يُطْلَبُ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ, وَالزِّيَادَةُ أَوْلَى فَنَظَرْنَا هَلْ رُوِيَ مَا يُخَالِفُهُ فَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ دَاوُد قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْت أَبَانَ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إنَّ الْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ. وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَفَعَهُ مَرَّةً وَلَمْ يَرْفَعْهُ ثَانِيَةً مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَكَانَ هَذَا أَوْلَى لأَنَّ فِي هَذَا التَّوْفِيقِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْعَدَدِ الَّذِي هُوَ سَبْعَةٌ مَا يَمْنَعُ أَنْ يُجْزِئَ عَنْ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ احْتَجَّ فِي هَذَا لِلسَّبْعَةِ بِمَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عَلَيَّ نَاقَةٌ, وَقَدْ عَزَبَتْ عَلَيَّ فَقَالَ اشْتَرِ سَبْعًا مِنْ الْغَنَمِ قَالَ: فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَزُورَ عَدْلُهُ سَبْعَةٌ مِنْ الْغَنَمِ فَكَشَفْنَا عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَاسِدَ الإِسْنَادِ. كَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَهُ فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ عَطَاءً الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْهُ لَيْسَ بِابْنِ أَبِي رَبَاحٍ, وَإِنَّمَا هُوَ الْخُرَاسَانِيُّ الَّذِي لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَرَهُ فَعَادَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ يُوجِبُ حُكْمَ السَّبْعَةِ فِي الْبَدَنَةِ وَهُوَ مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ أَنَسٍ فِي ذَلِكَ لاَ مَا سِوَاهُ وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي حَاضِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قُلْت الْبُدْنُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْبَقَرِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَكَانَ الَّذِي وَجَدْنَاهُ فِيهِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ قُلْت الْبُدْنُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْبَقَرِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ مِنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ بِالْبَقَرِ لأَنَّهَا بُدْنٌ, وَقَدْ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَمَرَ بِهَا لأَنَّهَا تُجْزِئُ مِمَّا يُجْزِئُ مِنْهُ الْبُدْنُ لاَ أَنَّهَا فِي نَفْسِهَا بُدْنٌ كَمَا يَأْمُرُ بِالشَّاءِ مَكَانَهَا لَيْسَ لأَنَّهَا بُدْنٌ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ أَيْضًا قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ اشْتَرَكْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَجِّ, وَالْعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ أَرَأَيْت الْبَقَرَةَ نَشْتَرِكُ فِيهَا كَمَا نَشْتَرِكُ فِي الْجَزُورِ؟ فَقَالَ مَا هِيَ إِلاَّ مِنْ الْبُدْنِ وَحَضَرَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحُدَيْبِيَةَ فَقَالَ اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ وَنَحَرْنَا سَبْعِينَ بَدَنَةً يَوْمَئِذٍ فَكَانَ إدْخَالُ الْبَقَرَةِ فِي الْبُدْنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ جَابِرٍ بِغَيْرِ ذِكْرٍ مِنْهُ إيَّاهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلاَئِكَةٌ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوْا الصُّحُفَ وَجَلَسُوا يَسْتَمِعُونَ فَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَاَلَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ كَاَلَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَاَلَّذِي يُهْدِي الْكَبْشَ ثُمَّ كَاَلَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَةَ ثُمَّ كَاَلَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ حَدَّثَنَا الْمُزَنِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا الْمُزَنِيّ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالاَ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَثَلُ الْمُهَجِّرِ إلَى الصَّلاَةِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ الَّذِي عَلَى إثْرِهِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ الَّذِي عَلَى إثْرِهِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي الْكَبْشَ ثُمَّ الَّذِي عَلَى إثْرِهِ كَاَلَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَةَ ثُمَّ الَّذِي عَلَى إثْرِهِ كَاَلَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ. حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ. وَحَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْت أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ فَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْفَصْلِ مِنْ هَذَا الْبَابِ مَا قَدْ دَلَّنَا عَلَى أَنَّ الْبُدْنَ خِلاَفُ الْبَقَرِ لِتَمْيِيزِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهَا فِي الأَسْمَاءِ, وَفِي الثَّوَابِ عَلَيْهَا, وَإِنْ كَانَ كُلُّ صِنْفٍ مِنْهَا يُجْزِئُ مِمَّا يُجْزِئُ مِنْ الصِّنْفِ الآخَرِ لاَ لأَنَّهَا كُلَّهَا بُدْنٌ وَلَكِنْ لأَنَّ الْبُدْنَ هِيَ الْبُدْنُ الْمَعْقُولَةُ مِنْ الإِبِلِ, وَالْبَقَرَ يُجْزِئُ مِمَّا يُجْزِئُ مِنْهَا لاَ لأَنَّهَا بُدْنٌ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.
|